الرئيسة الفتاوىالبيوع والمعاملاتتأجير المحلات لصالون الحلاقة
 
 
 
تأجير المحلات لصالون الحلاقة
 

 السؤال:

لدي محلات دكاكين وأريد أن أقوم بتأجيرها على بعض صوالين الحلاقة فهل في ذلك حرج ؟

الجواب:

 في ذلك حرج إذا أجرت الدكاكين للحلاقين فإنه من المعلوم حسب العادة أن الحلاقين يحلقون كل شيء يحلقون الرأس ويحلقون اللحية بل ربما كان حلق اللحى لديهم أكثر من حلق الرؤوس هذا هو العادة والغالب..

وعلى هذا فلا يجوز تأجير الدكاكين للحلاقين إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا فيها اللحى فحينئذٍ لا بأس وإذا ثبت أنه حلق لحية في هذه الدكاكين كان لمؤجر الدكان أن يفسخ الإيجارة لأن المستأجر أخل بشرطٍ صحيح لم يوفِ به هذا هو الجواب عن تأجير الدكاكين للحلاقة بمعنى أنه لا يجوز أن يؤجرها للحلاقين إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا فيها حلقاً محرماً كحلق اللحى ويدل لذلك أن تأجيرها إعانةٌ لهم على فعل هذا المحرم وقد قال الله تعالى (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

ويدل على تحريم أجرتها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) والأجرة ثمن للمنفعة التي حصل عليها المستأجر.

أجاب عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

 
 
 عدد الزوار    1731 
 
 
 
 
 
 
 
     أزواج وزوجات  
     الأسرة والمجتمع  
     أبناء وبنات  
     الحجاب قصص ومقالات  
     فتاوى نسائية  
     مشاكل وحلول  
     مخالفات نسائية  
     المرأة الداعية  
     مختارات فقهية  
     همسات وإشارات  
     قصص وعبر للنساء